إذا خالف ما دل عليه القرآن وجب إطراحه والمصير إلى القرآن دونه . ولو سلمنا لك باللفظ الذي تذكره بعينه كان لنا أن نقول إن النبي ص مسح رجليه في وضوئه ثم غسلهما بعد المسح لتنظيف أو تبريد أو نحو ذلك مما ليس هو داخلا في الوضوء فذكر الراوي الغسل ولم يذكر المسح الذي كان قبله إما لأنه لم يشعر به بعدم تأمله أو لنسيان اعترضه أو لظنه أن المسح لا حكم له وأن الحكم للغسل الذي بعده أو لغير ذلك من الأسباب وليس هذا بمحال . فإن قال
فَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ
فلو كان ترك غسل العقب في الوضوء جائزا لما توعد على ترك غسله . قلنا ليس في هذا الخبر ذكر مسح ولا غسل فيتعلق به ولا فيه أيضا ذكر وضوء فنورده لنحتج « 1 » به وليس فيه أكثر من قوله ويل للأعقاب من النار فإن قال قد روي أنه رآها تلوح فقال ويل للأعقاب من النار قيل له وليس لك في هذا أيضا حجة ولا فيه ذكر لوضوء في طهارة . وبعد فيجوز أن يكون رأى قوما غسلوا أرجلهم في الوضوء عوضا عن مسحها ورأى أعقابهم يلوح عليها الماء فقال ويل للأعقاب من النار ويجوز أيضا أن يكون رأى قوما اغتسلوا من جنابة ولم يغمس الماء جميع أرجلهم ولاحت أعقابهم بغير ماء فقال ويل للأعقاب من النار . ويمكن أيضا أن يكون ذلك في الوضوء لقوم من طغام العرب مخصوصين كانوا يمشون حفاة فتشقق أعقابهم فيداوونها بالبول على قديم عادتهم ثم يتوضئون ولا يغسلون أرجلهم قبل الوضوء من آثار النجس فتوعدهم النبي ص بما قال وكل هذا في حيز الإمكان .
هامش
( 1 ) في النسخة نحتج فأضفنا إليها اللام لتصحيح التعبير .