تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الإمام العسكري ( ع ) — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
( 1000 ) 17 - التفسير المنسوب إلى الإمام العسكريّ عليه السّلام : قال الإمام عليه السّلام : قال عليّ بن الحسين عليهما السّلام :
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى
يعني المساواة ، وأن يسلك بالقاتل طريق المقتول الذي سلكه به لمّا قتله ،
الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثى بِالْأُنْثى
تقتل المرأة بالمرأة إذا قتلتها ،
فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ
. فمن عفي له - القاتل - ورضي هو ووليّ المقتول أن يدفع الدية وعفى عنه بها
فَاتِّباعٌ
من الوليّ ( المطالبة ، و ) تقاصّ
بِالْمَعْرُوفِ وَأَداءٌ
من ( المعفوّ له ) القاتل
بِإِحْسانٍ
لا يضارّه ولا يماطله [ لقضائها ] .
ذلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ
إذا أجاز أن يعفو وليّ المقتول عن القاتل على دية يأخذها ، فإنّه لو لم يكن له إلّا القتل أو العفو لقلّما طاب نفس وليّ المقتول بالعفو بلا عوض يأخذه ، فكان قلّما يسلم القاتل من القتل .
فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذلِكَ
من اعتدى بعد العفو عن القتل بما يأخذه من الدية فقتل القاتل بعد عفوه عنه بالدية التي بذلها ، ورضي هو بها
فَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ
« 1 » في الآخرة عند اللّه عزّ وجلّ ، وفي الدنيا القتل بالقصاص لقتله من لا يحلّ له قتله . قال اللّه عزّ وجلّ
وَلَكُمْ
يا أمّة محمّد !
فِي الْقِصاصِ حَياةٌ
لأنّ من همّ بالقتل ، فعرف أنّه يقتصّ منه فكفّ لذلك عن القتل ، كان حياة للذي [ كان ]
هامش
- الوسائل : 5 / 340 ، ح 6045 ، وح 6046 ، و 7 / 103 ، ح 7756 ، و 107 ح 7770 ، و 120 ، ح 7802 ، قطع منه ، ومقدّمة البرهان : 197 ، س 36 ، و 211 س 5 ، و 221 ، س 13 ، و 265 ، س 34 ، قطع منه . ( 1 ) البقرة : 2 / 178 .