نعم ! هو كتابي بخطّي أقمته أعني إبراهيم بن عبده ، لهم ببلدهم حقّا غير باطل ، فليتّقوا اللّه حقّ تقاته ، وليخرجوا من حقوقي ، وليدفعوها إليه ، فقد جوّزت له ما يعمل به فيها ، وفّقه اللّه ومنّ عليه بالسلامة من التقصير برحمته « 1 » .
الثالث - إلى إبراهيم بن مهزيار :
( 717 ) 1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه اللّه : محمّد بن يحيى ، عمّن حدّثه ، عن إبراهيم بن مهزيار ، قال : كتبت إلى أبي محمّد عليه السّلام : أنّ مولاك عليّ بن مهزيار أوصى أن يحجّ عنه من ضيعة صيّر ربعها لك في كلّ سنة حجّة إلى عشرين دينارا ، وأنّه قد انقطع طريق البصرة فتضاعف المئونة على الناس ، فليس يكتفون بعشرين دينارا ، وكذلك أوصى عدّة من مواليك في حججهم .
فكتب عليه السّلام : يجعل ثلاث حجج حجّتين ، إن شاء اللّه « 2 » .
( 718 ) 2 - الشيخ الصدوق رحمه اللّه : وكتب إبراهيم بن مهزيار إلى أبي محمّد الحسن عليه السّلام : يسأله عن الصلاة في القرمز « 3 » ؟
هامش
( 1 ) رجال الكشّيّ : 580 ، ح 1089 .
قطعة منه في ( مدح إبراهيم بن عبده ) ، و ( وكلاؤه عليه السّلام ) ، و ( إيصال الخمس وسائر الحقوق إلى الإمام عليه السّلام أو وكيله ) ، و ( دعاؤه عليه السّلام لإبراهيم ابن عبده ) ، و ( موعظته عليه السّلام في أداء الحقوق ) .
( 2 ) الكافي : 4 / 310 ، ح 1 .
تهذيب الأحكام : 9 / 226 ، ح 890 ، بتفاوت يسير .
من لا يحضره الفقيه : 2 / 272 ، ح 1326 ، و 1327 ، بتفاوت . عنه وعن التهذيب والكافي ، وسائل الشيعة : 11 / 170 ، ح 14548 ، والوافي : 24 / 127 ، ح 23778 .
قطعة منه في ( حكم النيابة في الحجّ إذا انقطع الطريق ) .
( 3 ) القرمز : صبغ أحمر أرمنيّ الأصل ، وعند الأساكفة : جلد صبغ بلون القرمز . المنجد : 624 ( القرمز ) . في الحديث : لا تلبس القرمز لأنّه أردية إبليس . مجمع البحرين : 4 / 31 ( قرمز ) .