فإنّ أصحابنا يتوقّفون عن الصلاة فيه .
فكتب عليه السّلام : لا بأس به مطلقا ، والحمد للّه « 1 » .
( 719 ) 3 - الشيخ الصدوق رحمه اللّه : وكتب إليه « 2 » في الرجل يجعل في جبّته بدل القطن قزّا ، هل يصلّي فيه ؟
فكتب عليه السّلام : نعم ، لا بأس به ، يعني به قزّ المعز ، لا قزّ الأبريسم « 3 » .
( 720 ) 4 - الشيخ الطوسيّ رحمه اللّه : محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن إبراهيم بن مهزيار ، قال : كتب إليه « 4 » عليّ بن محمّد الحضينيّ : إنّ ابن عمّي أوصى أن يحجّ عنه بخمسة عشر دينارا في كلّ سنة ، فليس يكفي ، ما تأمرني في ذلك ؟
فكتب عليه السّلام : تجعل حجّتين حجّة ، فإنّ اللّه تعالى عالم بذلك « 5 » .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 171 ، ح 806 . عنه وسائل الشيعة : 4 / 375 ، ح 5437 .
قطعة منه في ( حكم الصلاة في القرمز ) .
( 2 ) والضمير في « إليه » يرجع إلى أبي محمّد الحسن العسكريّ عليه السّلام ، بقرينة الحديث السابق في المصدر ، والكاتب هو إبراهيم بن مهزيار .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 171 ، ح 807 .
عنه وسائل الشيعة : 4 / 375 ، ح 5437 ، و 444 ، ح 5672 ، والوافي : 7 / 426 ، ح 6257 .
قطعة منه في ( حكم لباس المصلّي ) .
( 4 ) الضمير يرجع إلى أبي محمّد عليه السّلام كما في المعجم [ 12 / 169 ، رقم 8487 ] ، حيث قال السيّد الخوئي قدّس سرّه في ترجمة عليّ بن محمّد الحضينيّ : روى عن أبي محمّد عليه السّلام . ثمّ ذكر هذه الرواية ، ويؤيّده الرواية التي قبلها تحت الرقم 1326 ، وفيه : كتب إبراهيم بن مهزيار إلى أبي محمّد عليه السّلام .
( 5 ) تهذيب الأحكام : 5 / 408 ، ح 1418 .
الكافي : 4 / 310 ، ح 2 ، بتفاوت يسير .