أبي محمّد عليه السّلام : رجل أوصى بثلث ماله لمواليه ، ولمولياته الذكر ، والأنثى فيه سواء ؟ أو للذكر مثل حظّ الأنثيين من الوصيّة ؟
فوقّع عليه السّلام : جائز للميّت ما أوصى به على ما أوصى به ، إن شاء اللّه « 1 » .
3 - الشيخ الطوسيّ رحمه اللّه : كتب محمّد بن الحسن الصفّار رحمه اللّه إلى أبي محمّد عليه السّلام رجل كان وصيّ رجل ، فمات وأوصى إلى رجل ، هل يلزم الوصيّ وصيّة الرجل الذي كان هذا وصيّه ؟
فكتب عليه السّلام : يلزم بحقّه إن كان له قبله حقّ ، إن شاء اللّه « 2 » .
4 - الإربليّ رحمه اللّه : حدّث أبو القاسم كاتب راشد ، قال :
خرج رجل من العلويّين من سرّ من رأى في أيّام أبي محمّد عليه السّلام إلى الجبل يطلب الفضل فتلقّاه . . . ، فلمّا نظر عليه السّلام إلى الجبليّ قال له : أنت فلان بن فلان ؟
قال : نعم ، قال : أوصى إليك أبوك ، وأوصى لنا بوصيّة فجئت تؤدّيها ، ومعك أربعة آلاف دينار ، هاتها . فقال الرجل : نعم . فدفع إليه المال . . . « 3 » .
( ب ) - حكم من أوصى إلى اثنين
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه اللّه : . . . كتب محمّد بن الحسن إلى أبي محمّد عليه السّلام : رجل مات وأوصى إلى رجلين ، أيجوز لأحدهما أن ينفرد بنصف
هامش
( 1 ) الكافي : 7 / 45 ، ح 2 .
يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 786 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : 9 / 215 ، ح 850 .
يأتي الحديث أيضا في ج 3 ، رقم 807 .
( 3 ) كشف الغمّة : 2 / 426 ، س 14 .
تقدّم الحديث بتمامه في ج 1 ، رقم 358 .