فكتب عليه السّلام إليّ : قد وصل « 1 » .
( ه ) - حكم من أوصى لمواليه وموالي أبيه
1 - الشيخ الطوسيّ رحمه اللّه : . . . عن الحسن بن راشد ، قال : سألت العسكري عليه السّلام عن رجل أوصى بثلثه بعد موته ، فقال : ثلثي بعد موتي بين مواليّ وموالياتي ، ولأبيه موال يدخلون موالي أبيه في وصيّته بما يسمّون في مواليه ، أم لا يدخلون ؟
فكتب عليه السّلام : لا يدخلون « 2 » .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : 9 / 195 ، ح 785 .
يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 818 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : 9 / 215 ، ح 849 . عنه وعن الفقيه ، وسائل الشيعة : 19 / 401 ، ح 24845 ، والوافي : 24 / 153 ، ح 23811 .
من لا يحضره الفقيه : 4 / 173 ، ح 608 .
يأتي الحديث بتمامه في ( كتابه عليه السّلام إلى الحسن بن راشد ) .