تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الإمام العسكري ( ع ) — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١

الفصل الثالث عشر : الدين وفيه موضوعان

( أ ) - حكم استمهال أداء الدين مع زيادة ، والشهادة عليه

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه اللّه : محمّد بن يحيى ، قال : كتب محمّد إلى أبي محمّد عليه السّلام : رجل يكون له على رجل مائة درهم ، فيلزمه ، فيقول له : أنصرف إليك إلى عشرة أيّام ، وأقضي حاجتك ، فإن لم أنصرف فلك عليّ ألف درهم حالّة من غير شرط . وأشهد بذلك عليه ، ثمّ دعاهم إلى الشهادة . فوقّع عليه السّلام : لا ينبغي لهم أن يشهدوا إلّا بالحقّ ، ولا ينبغي لصاحب الدين أن يأخذ إلّا الحقّ إن شاء اللّه « 1 » .
هامش
( 1 ) الكافي : 5 / 307 ، ح 14 . يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 784 .