الفصل الثالث عشر : الدين وفيه موضوعان
( أ ) - حكم استمهال أداء الدين مع زيادة ، والشهادة عليه
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه اللّه : محمّد بن يحيى ، قال :
كتب محمّد إلى أبي محمّد عليه السّلام : رجل يكون له على رجل مائة درهم ، فيلزمه ، فيقول له : أنصرف إليك إلى عشرة أيّام ، وأقضي حاجتك ، فإن لم أنصرف فلك عليّ ألف درهم حالّة من غير شرط .
وأشهد بذلك عليه ، ثمّ دعاهم إلى الشهادة .
فوقّع عليه السّلام : لا ينبغي لهم أن يشهدوا إلّا بالحقّ ، ولا ينبغي لصاحب الدين أن يأخذ إلّا الحقّ إن شاء اللّه « 1 » .
هامش
( 1 ) الكافي : 5 / 307 ، ح 14 .
يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 784 .