الفصل الخامس عشر : الإجارة وفيه خمسة موضوعات
( أ ) - حكم من آجر نفسه
1 - الشيخ الصدوق رحمه اللّه : وكتب محمّد بن الحسن الصفّار رضى اللّه عنه إلى أبي محمّد الحسن بن عليّ عليهما السّلام يقول : رجل يبذرق القوافل من غير أمر السلطان في موضع مخيف ، ويشارطونه على شيء مسمّى ، أله أن يأخذه منهم ، أم لا ؟
فوقّع عليه السّلام : إذا آجر نفسه بشيء معروف أخذ حقّه ، إن شاء اللّه « 1 » .
( ب ) - حكم أجير أخذ ثوبا ليقصّره فضاع
1 - الشيخ الطوسيّ رحمه اللّه : محمّد بن الحسن الصفّار ، قال : كتبت إلى الفقيه عليه السّلام في رجل دفع ثوبا إلى القصّار ليقصّره . . . ، فضاع الثوب .
هل يجب على القصّار أن يردّه إذا دفعه إلى غيره . . . ؟
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 3 / 106 ، ح 440 .
يأتي الحديث أيضا في ج 3 ، رقم 796 .