أخبرهما قال : كتبت إلى الفقيه عليه السّلام : يا مولاي ! نذرت أن يكون متى فاتتني صلاة الليل ، صمت في صبيحتها ، ففاته ذلك ، كيف يصنع ؟ فهل له من ذلك مخرج وكم يجب عليه من الكفّارة في صوم كلّ يوم تركه إن كفّر إن أراد ذلك ؟
فكتب عليه السّلام : يفرّق عن كلّ يوم بمدّ من طعام كفّارة « 1 » .
( 816 ) 8 - الشيخ الطوسيّ رحمه اللّه : محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن عمر بن عليّ ابن عمر بن يزيد ، عن إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ « 2 » قال : كتبت إليه : يسقط على ثوبي الوبر والشعر ممّا لا يؤكل لحمه من غير تقيّة ، ولا ضرورة ؟
فكتب عليه السّلام : لا يجوز الصلاة فيه « 3 » .
( 817 ) 9 - السيّد ابن طاوس رحمه اللّه : وقد ذكر جامع كتاب المسائل وأجوبتها من الأئمّة عليهم السّلام فيها ما سئل مولانا عليّ بن محمّد الهادي عليهما السّلام ، فقال فيه : ما هذا لفظه أبو الحسن إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ قال : كتبت إليه :
إن رأيت أن تخبرني عن بيت أمّك فاطمة عليها السّلام أهي في طيبة « 4 » أو كما يقول الناس في البقيع ؟ فكتب عليه السّلام : هي مع جدّي صلى اللّه عليه وآله وسلّم « 5 » .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 335 ، ح 1383 ، و 4 / 329 ، ح 1026 ، وفيه : كتب رجل إلى الفقيه .
عنه وسائل الشيعة : 22 / 394 ، ح 28875 ، و 10 / 391 ، ح 13667 .
قطعة منه في ( كفّارة النذر ) و ( حكم من نذر صوما معينا فعجز عنه ) .
( 2 ) تقدّمت ترجمته في الحديث السابق .
( 3 ) الاستبصار : 1 / 384 ، ح 1455 .
تهذيب الأحكام : 2 / 209 ، ح 819 . عنه وعن الاستبصار ووسائل الشيعة : 4 / 346 ، ح 5347 ، و 387 ، ح 5457 ، والوافي : 7 / 403 ، ح 6194 .
قطعة منه في ( حكم الصلاة في ثوب ، عليه وبر ما لا يؤكل لحمه ) .
( 4 ) طيبة بالفتح ، ثمّ السكون ، ثم الباء موحّدة : وهو اسم لمدينة رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلّم . معجم البلدان : 4 / 52 .
( 5 ) إقبال الأعمال : 109 ، س 20 .