( 1023 ) 4 - الشيخ الصدوق رحمه اللّه : روى عبد اللّه بن جعفر الحميريّ ، عن أيّوب بن نوح « 1 » قال : كتب إليه بعض أصحابه : إنّه كانت لي امرأة ولي منها ولد ، وخلّيت سبيلهما .
فكتب عليه السّلام : المرأة أحقّ بالولد إلى أن يبلغ سبع سنين إلّا أن تشاء المرأة « 2 » .
( 1024 ) 5 - أبو عمرو الكشّيّ رحمه اللّه : حدّثني الحسين بن الحسن بن بندار القمّيّ قال : حدّثنا سهل بن زياد الادميّ قال : كتب بعض أصحابنا إلى أبي الحسن العسكريّ عليه السّلام : جعلت فداك يا سيّدي ! إنّ عليّ بن حسكة يدّعي أنّه من أوليائك وأنّك أنت الأوّل القديم ، وأنّه بابك ونبيّك ، أمرته أن يدعو إلى ذلك ، ويزعم أنّ الصلاة ، والزكاة ، والحجّ ، والصوم ، كلّ ذلك معرفتك ومعرفة من كان في مثل حال ابن حسكة فيما يدّعي من البابيّة ، والنبوّة ، فهو مؤمن كامل ، سقط عنه الاستعباد بالصلاة ، والصوم ، والحجّ ، وذكر جميع شرائع الدين ، أنّ معنى ذلك كلّه ما ثبت لك ، ومال الناس إليه كثيرا ، فإن رأيت أن تمنّ على مواليك بجواب في ذلك تنجيهم من الهلكة ؟
قال : فكتب عليه السّلام : كذب ابن حسكة عليه لعنة اللّه ، وبحسبك أنّي لا أعرفه في مواليّ ، ماله لعنه اللّه ، فو اللّه ! ما بعث اللّه محمّدا ، والأنبياء قبله إلّا
هامش
( 1 ) كان وكيلا لأبي الحسن ، وأبي محمّد عليهما السّلام . رجال النجاشي : 102 / 254 ، وقال الشيخ في الفهرست : له كتاب وروايات ومسائل عن أبي الحسن الثالث عليه السّلام . 16 / 59 .
عدّه الشيخ من أصحاب الرضا ، والجواد والهادي عليهم السّلام . رجال الطوسيّ : 368 رقم 20 ، و 398 رقم 11 ، و 410 رقم 13 .
فعلى هذا ، الظاهر أنّ المكتوب إليه هو الهادي عليه السّلام وإن كان غيره محتمل واللّه العالم .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه : 3 / 275 ، ح 1305 . عنه وسائل الشيعة : 21 / 472 ، ح 27616 .
قطعة منه في ( حكم حضانة الولد بعد الطلاق ) .