تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الإمام الهادي ( ع ) — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠

التاسع والتسعون - إلى محمّد بن عبد الجبّار :

( 979 ) 1 - الشيخ الطوسيّ رحمه اللّه : محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عبد الجبّار « 1 » قال : كتبت إلى العسكريّ عليه السّلام : امرأة أوصت إلى رجل ، وأقرّت له بدين ثمانية آلاف درهم ، وكذلك ما كان لها من متاع البيت من صوف ، وشعر ، وشبه ، وصفر ، ونحاس ، وكلّ ما لها أقرّت به للموصى إليه . وأشهدت على وصيّتها ، وأوصت أن يحجّ عنها من هذه التركة حجّتان ، ويعطى مولاة لها أربعمائة درهم ، وماتت المرأة وتركت زوجا ، فلم ندر كيف الخروج من هذا ، واشتبه الأمر علينا . وذكر كاتب : أنّ المرأة استشارته فسألته أن يكتب لها ما يصحّ لهذا الوصيّ ؟ فقال : لا يصحّ تركتك إلّا بإقرارك له بدين بشهادة الشهود ، وتأمرينه بعدها أن ينفذ ما توصينه به . فكتب له بالوصيّة على هذا ، وأقرّت للوصيّ بهذا الدين ، فرأيك أدام اللّه عزّك في مسألة الفقهاء قبلك عن هذا ، وتعريفنا بذلك لنعمل به إن شاء اللّه . تهذيب الأحكام : 5 / 171 ، ح 570 . عنه وعن الاستبصار ، وسائل الشيعة : 11 / 295 ، ح 14843 . قطعة منه في ( إحرام المتمتّع بالحجّ في غير يوم التروية ) .
هامش
( 1 ) هو محمّد بن أبي الصهبان الذي عدّه الشيخ من أصحاب الجواد والهادي والعسكريّ عليهم السّلام . رجال الطوسيّ : 407 رقم 25 ، و 423 رقم 17 ، و 435 رقم 5 . وله مكاتبة إلى أبي محمّد عليه السّلام . الكافي : 3 / 399 ، ح 10 ، والعسكريّ عليه السّلام . تهذيب الأحكام : 9 / 161 ، ح 994 . وروى عن الصادق ( عليّ بن محمّد العسكريّ ) عليهما السّلام . معجم رجال الحديث : 14 / 263 رقم 9997 . فعلى هذا أنّ المراد من ( العسكريّ عليه السّلام ) إمّا أبو الحسن العسكريّ وإمّا أبو محمّد العسكريّ عليهما السّلام .