السابع والتسعون - إلى محمّد بن الريّان :
( 972 ) 1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه اللّه : عليّ بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن الريّان « 1 » قال : كتبت إلى العسكريّ عليه السّلام :
جعلت فداك ، روي لنا : أن ليس لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم من الدنيا إلّا الخمس .
فجاء الجواب : إنّ الدنيا وما عليها لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم « 2 » .
( 973 ) 2 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه اللّه : عليّ بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الريّان قال : كتبت إلى الرجل عليه السّلام : هل يجري دم البقّ « 3 » مجرى دم البراغيث ؟ وهل يجوز لأحد أن يقيس بدم البقّ على البراغيث فيصلّي فيه ، وأن يقيس على نحو هذا فيعمل به ؟
فوقّع عليه السّلام : يجوز « 4 » الصلاة ، والطهر منه أفضل « 5 » .
هامش
من لا يحضره الفقيه : 3 / 187 ، ح 842 ، بتفاوت . عنه وعن التهذيب والكافي ، الوافي :
17 / 342 ، ح 17381 .
قطعة منه في ( حكم لقطة الحرم ) .
( 1 ) قال النجاشي : « محمّد بن الريّان بن الصلت الأشعريّ القمّيّ » له مسائل لأبي الحسن العسكريّ عليه السّلام . قال الشيخ في رجاله : ثقة من أصحاب الهادي عليه السّلام . معجم رجال الحديث :
16 / 83 رقم 10750 .
( 2 ) الكافي : 1 / 409 ، ح 6 . عنه الوافي : 10 / 289 ، ح 9594 .
رجال الكشّيّ : 1 / 409 ، س 13 .
قطعة منه في ( إنّ الدنيا كلّها لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ) .
( 3 ) البقّ هو البعوض ، واحده بقّة ومنه « لا بأس بقتل البقّ » . مجمع البحرين : 5 / 140 ( بقق ) .
( 4 ) في التهذيب والوسائل : تجوز .
( 5 ) الكافي : 3 / 60 ، ح 9 . عنه وسائل الشيعة : 3 / 436 ، ح 4091 ، والوافي : 6 / 187 ، ح 4068 .