من ذلك ، هل يقضي ما فاته من الصلاة ؟
فكتب عليه السّلام : لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة « 1 » « 2 » .
( 944 ) 10 - الشيخ الطوسيّ رحمه اللّه : ابن قولويه ، عن جعفر بن محمّد بن مسعود ، عن جعفر بن معروف قال : كتبت إلى أبي بكر الرازيّ في زكاة الفطرة وسألناه أن يكتب في ذلك إلى مولانا - يعني عليّ بن محمّد عليهما السّلام - .
فكتب : إنّ ذلك قد خرج لعليّ بن مهزيار أنّه يخرج من كلّ شيء ، التمر والبرّ وغيره صاع .
وليس عندنا بعد جوابه علينا في ذلك اختلاف « 3 » .
( 945 ) 11 - الشيخ الطوسيّ رحمه اللّه : محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن عليّ بن مهزيار « 4 » ، عن أبي الحسن عليه السّلام ، أنّه كتب إليه يسأله عمّا يحرم من الرضاع .
فكتب عليه السّلام : قليله وكثيره حرام « 5 » .
هامش
( 1 ) في الفقيه زيادة : كلّ ما غلب اللّه عليه فاللّه أولى بالعذر .
( 2 ) تهذيب الأحكام : 3 / 176 ، ح 395 ، و 4 / 243 ، ح 714 .
من لا يحضره الفقيه : 1 / 237 ، ح 1042 .
قطعة منه في ( صلاة المغمى عليه ) و ( صوم المغمى عليه ) .
( 3 ) تهذيب الأحكام : 4 / 81 ، ح 232 . عنه الفصول المهمّة للحرّ العاملي : 2 / 142 ، ح 1486 ، والوافي : 10 / 252 ، ح 9534 .
الاستبصار : 2 / 47 ، ح 153 . عنه وعن التهذيب ، وسائل الشيعة : 9 / 333 ، ح 12159 .
قطعة منه في ( ما يخرج منه زكاة الفطرة ومقدارها ) .
( 4 ) تقدّمت ترجمته في الحديث الأوّل من كتبه عليه السّلام إليه .
( 5 ) الاستبصار : 3 / 196 ، ح 711 . عنه وعن التهذيب ، وسائل الشيعة : 20 / 377 ، ح 25869 .