زياد ، عن عليّ بن مهزيار « 1 » قال : كتبت إليه : الرجل يحجّ عن الناصب ، هل عليه إثم إذا حجّ عن الناصب ؟ وهل ينفع ذلك الناصب أم لا ؟
فكتب عليه السّلام : لا يحجّ عن الناصب ولا يحجّ به « 2 » .
( 940 ) 6 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه اللّه : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن مهزيار « 3 » قال : كتبت إليه أسأله عن المملوك يحضره الموت ، فيعتقه المولى في تلك الساعة فيخرج من الدنيا حرّا ؛ فهل لمولاه في ذلك أجر ؟ أو يتركه فيكون له أجره إذا مات وهو مملوك ؟
فكتب عليه السّلام إليه : يترك العبد مملوكا في حال موته فهو أجر لمولاه ، وهذا عتق في هذه الساعة ليس بنافع له « 4 » .
( 941 ) 7 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه اللّه : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ابن عيسى ، وعدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، جميعا عن عليّ بن مهزيار « 5 » قال : قلت : روى بعض مواليك عن آبائك عليهم السّلام : أنّ كلّ وقف إلى وقت معلوم فهو واجب على الورثة ، وكلّ وقف إلى غير وقت معلوم ، جهل
هامش
( 1 ) تقدّمت ترجمته في الحديث الأوّل من كتبه عليه السّلام إليه .
( 2 ) الكافي : 4 / 309 ، ح 2 . عنه الوافي : 12 / 333 ، ح 12053 ، ووسائل الشيعة : 11 / 192 ، ح 14600 .
قطعة منه في ( حكم نيابة الحجّ عن المخالف ) .
( 3 ) تقدّمت ترجمته في الحديث الأوّل من كتبه عليه السّلام إليه .
( 4 ) الكافي : 6 / 195 ، ح 8 . عنه الوافي : 10 / 588 ، ح 10149 ، ووسائل الشيعة : 23 / 58 ، ح 29100 .
من لا يحضره الفقيه : 3 / 92 ، ح 346 .
قطعة منه في ( حكم عتق العبد حين موته ) .
( 5 ) تقدّمت ترجمته في الحديث الأوّل من كتبه عليه السّلام إليه .