صلوات اللّه عليها « 1 » والمؤمنات من نسائه بذلك « 2 » .
هامش
ثانيهما : إنّ هذه العبارة بعينها مضت في حديث من أخبار الحيض في كتاب الطهارة مرادا بها قضاء الحائض للصوم دون الصلاة إلى أن قال : ولا يخفى أنّ للعبارة بذلك الحكم مناسبة ظاهرة تشهد بها السليقة ، لكثرة وقوع الحيض وتكرّر الرجوع إليه في حكمه . . . .
وليس بالمستبعد أن يبلغ الوهم إلى موضع الجواب مع غير سؤاله ، فإنّ من شأن الكتابة في الغالب : أن تجمع الأسئلة المتعدّدة ، فإذا لم ينعم الناقل نظره فيها يقع له نحو هذا الوهم ، انتهى كلامه .
وقال سبطه الجليل بعد إيراد هذا الكلام : خطر لي احتمال لعلّه قريب لمن تأمله بنظر صائب ، وهو أنّه لمّا كان السؤال مكاتبة وقع تحت قول السائل « فصلّت » تقضي صومها ولاء أي متواليا ، والقول بالتوالي ولو على وجه الاستحباب موجود ، ودليله كذلك ، فهذا من جملته ، وذلك هو متعارف في التوقيع من الكتابة تحت كلّ مسألة ما يكون جوابا لها حتّى إنّه قد يكتفي بنحو - لا - و - نعم - بين السطور . . . الخ .
ثمّ ذكر وجوها أخر عن المحقّقين لا يسعنا ذكرها . مرآة العقول : 16 / 340 ، س 21 .
وقال الفيض رحمه اللّه : . . . يحمل قضاء الصوم على قضاء صوم أيّام حيضها خاصّة دون سائر الأيّام ، وكذا نفي قضاء الصلاة . الكافي : 4 هامش ص 136 .
( 1 ) قال المجلسيّ رحمه اللّه : قوله عليه السّلام : « كان يأمر فاطمة » أي لأن تأمر غيرها بذلك ، لأنّها كانت كالحوريّة ، لا ترى حمرة . مرآة العقول : 16 / 343 ، س 19 .
وقال الفيض رحمه اللّه : إنّه قد ثبت عندنا أنّ فاطمة سلام اللّه عليها لم تر حمرة قطّ ، اللّهمّ إلّا أن يقال :
أنّ المراد بفاطمة ، فاطمة بنت أبي حبيش ، فإنّها كانت مشتهرة بكثرة الاستحاضة ، والسؤال عن مسائلها في ذلك الزمان . الكافي : 4 / 136 ، الهامش .
( 2 ) الكافي : 4 / 136 ، ح 6 . عنه وعن الفقيه والكافي ، الدرّ المنثور : 1 / 16 ، س 3 .
تهذيب الأحكام : 4 / 310 ، ح 937 .
علل الشرائع : 293 ب 224 ، ح 1 ، وفيه : أبي قال : حدّثنا سعيد بن عبد اللّه قال : حدّثنا أحمد ابن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عبد الجبّار . . . .
عنه البحار : 78 / 112 ، ح 38 .