مسرورا بالغداة ، فوجّهه إليه فلمّا أن دخل قال له بالفارسيّة : بار خدايا چون ، فقلت له : نيك ، يا سيّدي ! فمرّ نصر ، فقال لمسرور : « در ببند ، در ببند » ، فأغلق الباب . ثمّ ألقى رداه عليّ يخفيني من نصر حتّى سألني عمّا أراد ، فلقيه عليّ بن مهزيار ، فقال له : كلّ هذا حرفا من نصر ، فقال : يا أبا الحسين ! يكاد خوفي من عمرو بن قرح « 1 » .
( 936 ) 2 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه اللّه : أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن عليّ بن مهزيار قال : كتبت إليه : امرأة طهرت من حيضها ، أو من دم نفاسها في أوّل يوم من شهر رمضان ، ثمّ استحاضت فصلّت ، وصامت شهر رمضان كلّه من غير أن تعمل ما تعمل المستحاضة من الغسل لكلّ صلاتين ؛ فهل يجوز صومها وصلاتها أم لا ؟ فكتب عليه السّلام : تقضي صومها « 2 » ، ولا تقضي صلاتها ، إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم كان يأمر فاطمة
هامش
( 1 ) بصائر الدرجات : 357 ، ح 15 . عنه البحار : 50 / 131 ، ح 13 .
المناقب لابن شهرآشوب : 4 / 333 ، س 21 ، عن عليّ بن مهران مختصرا . عنه البحار :
49 / 89 ، ح 10 .
قطعة منه في ( تكلّمه عليه السّلام بالفارسيّة ) و ( تقبيل الناس يده عليه السّلام ) و ( غلامه وخدمه عليه السّلام ) و ( إكرامه عليه السّلام الضيف ) .
( 2 ) قال المجلسيّ رحمه اللّه : قوله عليه السّلام « تقضي صومها » اعلم أنّ المشهور بين الأصحاب أنّ المستحاضة إذا أخلّت بالأغسال تقضي صومها ، واستدلّوا بهذا الخبر ، وفيه إشكال ، لاشتماله على عدم قضاء الصلاة ولم يقل به أحد ومخالف لسائر الأخبار .
وقد وجّه بوجوه . . . .
الثالث : ما ذكره شيخ المحقّقين قدّس اللّه روحه في المنتقى حيث قال : . . . إنّ الجواب الواقع في الحديث غير متعلّق بالسؤال المذكور فيه ، والانتقال إلى ذلك من وجهين . . . .