قال : وكان أبو محمّد أكبر من أبي جعفر « 1 » .
الثاني والسبعون - إلى عليّ بن محمّد :
( 924 ) 1 - الشيخ الطوسيّ رحمه اللّه : أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن مهزيار ، عن عليّ بن محمّد « 2 » قال : سألته هل نأخذ في أحكام المخالفين ما يأخذون منّا في أحكامهم .
فكتب عليه السّلام : يجوز لكم ذلك إن شاء اللّه ، إذا كان مذهبكم فيه التقيّة منهم والمداراة لهم « 3 » .
الثالث والسبعون - إلى عليّ بن محمّد الحجّال :
( 925 ) 1 - الإربليّ رحمه اللّه : عليّ بن محمّد الحجّال قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السّلام : أنا في خدمتك ، وأصابني علّة في رجلي لا أقدر على
هامش
( 1 ) الكافي : 1 / 326 ، ح 7 .
تقدّم الحديث بتمامه في ج 2 ، رقم 580 .
( 2 ) لم نجد قرينة على التعيين وأمّا الراوي عنه وهو « عليّ بن مهزيار » كان من أصحاب الرضا والجواد والهادي عليهم السّلام وروى عنهم ؛
وعلى هذا فإن كان « عليّ بن محمّد » معاصرا له فالمسئول عنه أحدهم عليهم السّلام ، وإلّا فيحتمل الكاظم عليه السّلام أيضا ، هذا وقد ذكر هذه الرواية بهذه السند في وسائل الشيعة طبعة مؤسّسة آل البيت عليهم السّلام وفيه : « عليّ بن محمّد عليهما السّلام » وعليه فالرواية عن أبي الحسن الهادي عليه السّلام إلّا أنا لم نجد دليلا عليه .
( 3 ) تهذيب الأحكام : 6 / 224 ، ح 535 . عنه وسائل الشيعة : 27 / 226 ، ح 33652 ، وفيه : عليّ بن محمّد عليهما السّلام .
قطعة منه في ( حكم التقيّة فيما حكم به العامّة ) و ( القضاء بأحكام المخالفين تقيّة ) .