( 930 ) 5 - الشيخ الطوسيّ رحمه اللّه : الصفّار ، عن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن محمّد « 1 » ، وقد سمعته من عليّ قال : كتبت إليه : القرض يجرّ المنفعة هل يجوز أم لا ؟
فكتب عليه السّلام : يجوز ذلك .
وكتبت إليه : رجل له على رجل تمر أو حنطة أو شعير أو قطن ، فلمّا تقاضاه قال : خذ بقيمة مالك عندي دراهم ، أيجوز له ذلك أم لا ؟
فكتب عليه السّلام : يجوز ذلك عن تراض منهما إن شاء اللّه « 2 » .
( 931 ) 6 - الشيخ الطوسيّ رحمه اللّه : محمّد بن الحسن الصفّار ، عن عليّ بن محمّد « 3 » قال : كتبت إليه : المحرم هل يظلّل على نفسه إذا آذته الشمس أو المطر ، أو كان مريضا أم لا ؟ فإن ظلّل هل عليه الفداء أم لا ؟
هامش
( 1 ) المراد من عليّ بن محمّد ، هو القاسانيّ بقرينة رواية محمّد بن عيسى عنه .
عدّه البرقي من أصحاب الهادي عليه السّلام . رجال البرقي : 58 .
وله مكاتبة إلى أبي الحسن الثالث عليه السّلام وكان حيّا سنة إحدى وثلاثون ومائتين .
الكافي : 5 / 314 ، ح 44 ، فعلى هذا ، الظاهر أنّ المكتوب إليه أبو الحسن الهادي عليه السّلام .
( 2 ) تهذيب الأحكام : 6 / 205 ، ح 469 ، و 7 / 44 ، ح 191 ، قطعة منه .
عنه وسائل الشيعة : 18 / 308 ، ح 23731 ، و 359 ، ح 23845 .
قطعة منه في ( حكم الانتفاع بالقرض ) ( حكم أخذ قيمة المسلّم بسعر الوقت ) .
( 3 ) الظاهر أنّه كان عليّ بن محمّد القاسانيّ كما احتمله السيّد البروجردي قدّس سرّه . الموسوعة الرجاليّة :
7 / 715 بقرينة رواية الصفّار عنه كثيرا .
وعلى هذا فالمراد من المكتوب إليه هو الهادي عليه السّلام حيث أنّ عليّ بن محمّد القاسانيّ كان من أصحابه عليه السّلام .
رجال الطوسيّ : 417 ، رقم 10 ، ورجال البرقي : 58 ، وروى عن أبي الحسن الثالث عليه السّلام . معجم رجال الحديث : 12 / 173 ، رقم 8497 .