( 910 ) 2 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه اللّه : عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عليّ بن الريّان ، عن أبي الحسن عليه السّلام أنّه كتب إليه : رجل يكون مع المرأة لا يباشرها إلّا من وراء ثيابها ( وثيابه ) فيحرّك حتّى ينزل ماء الذي عليه ، وهل يبلغ به حدّ الخضخضة « 1 » ؟
فوقّع في الكتاب : بذلك بالغ أمره « 2 » « 3 » .
( 911 ) 3 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه اللّه : عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عليّ بن الريّان قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السّلام : رجل دعاه والده إلى قبول وصيّته ، هل له أن يمتنع من قبول وصيّته ؟
فوقّع عليه السّلام : ليس له أن يمتنع « 4 » .
هامش
تهذيب الأحكام : 2 / 261 ، ح 1038 ، بتفاوت . عنه وعن الكافي ، وسائل الشيعة : 4 / 205 ، ح 4931 ، والوافي : 7 / 297 ، ح 5948 .
السرائر : 3 / 582 ، س 1 ، بتفاوت . عنه البحار : 80 / 67 ، ح 38 .
قطعة منه في ( معرفة وقت صلاة المغرب والعشاء ) .
( 1 ) الخضخضة : هي الاستمناء باليد . مجمع البحرين : 4 / 202 ( خضخض ) والخصخضة المنهيّ عنها في الحديث : هو أن يوشي الرجل ذكره حتّى يمذي ، وفسّر الخضخضة بالاستمناء .
لسان العرب : 4 / 127 ، ( خضخض ) .
( 2 ) بالغ أمره أي : بلغ كلّما أراد ولم يترك شيئا من القبيح ، والمراد فعل ذلك مع الأجنبيّة .
مرآة العقول : 20 / 385 .
( 3 ) الكافي : 5 / 541 ، ح 4 . عنه وسائل الشيعة : 20 / 354 ، ح 25812 .
قطعة منه في ( حكم مباشرة المرأة الأجنبيّة من وراء ثيابها ) .
( 4 ) الكافي : 7 / 7 ، ح 6 .
تهذيب الأحكام : 9 / 206 ، ح 819 .
من لا يحضره الفقيه : 4 / 145 ، ح 498 .