أَوْ مِثْلِها
« 1 » قد كتبت بما فيه بيان « 2 » وقناع لذي عقل يقظان « 3 » .
الخامس والخمسون - إلى طاهر :
( 889 ) 1 - ابن إدريس الحلّيّ رحمه اللّه : محمّد بن عليّ بن عيسى ، عن طاهر قال :
كتبت إليه « 4 » أسأله عن الرجل يعطي الرجل مالا يبيعه به شيئا بعشرين درهما ، ثمّ يحول عليه الحول ، فلا يكون عنده شيء فيبيعه شيئا آخر .
فأجابني عليه السّلام : ما تبايعه الناس حلال ، وما لم يتبايعوه فربا « 5 » .
هامش
( 1 ) البقرة : 2 / 106 .
( 2 ) في إثبات الوصيّة : تبيان لذي لبّ يقظان .
( 3 ) الغيبة : 121 ، س 5 . عنه إثبات الهداة : 3 / 395 ، ح 22 ، و 365 ، ح 19 .
إرشاد المفيد : 337 ، س 20 ، قطعة منه . عنه وعن الغيبة ، البحار : 50 / 242 ، ح 11 .
الكافي : 1 / 328 ، ح 12 ، قطعة منه . عنه مدينة المعاجز : 7 / 523 ، ح 2508 ، وإثبات الهداة :
3 / 392 ، ح 10 ، ونور الثقلين : 1 / 115 ، ح 311 ، و 2 / 276 ، ح 380 ، وحلية الأبرار :
5 / 129 ، ح 12 ، والوافي : 2 / 389 ح 877 .
إعلام الورى : 2 / 135 ، س 12 .
إثبات الوصيّة : 246 ، س 3 .
الثاقب في المناقب : 548 ، ح 490 ، وفيه : رويت عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام ، وهو غير صحيح قطعا بشهادة متن الرواية . عنه مدينة المعاجز : 7 / 502 ، ح 2494 .
كشف الغمّة : 2 / 406 ، س 15 ، بتفاوت .
الصراط المستقيم : 2 / 169 ، س 12 ، بتفاوت .
قطعة منه في ( إخباره عليه السّلام بما في الضمائر ) و ( النصّ على إمامة ابنه العسكريّ عليهما السّلام ) و ( البقرة : 2 / 106 ) .
( 4 ) نقله ابن إدريس من كتاب مكاتبات الرجال ومسائلهم إلى مولانا أبي الحسن عليّ بن محمّد الهادي عليهما السّلام .
( 5 ) السرائر : 3 / 584 ، س 19 .