ابن حفص المروزيّ قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السّلام في رجل مات وعليه دين ، ولم يخلف شيئا إلّا رهنا في يد بعضهم ، ولا يبلغ ثمنه أكثر من مال المرتهن ، أيأخذه بماله ؟ أو هو وسائر الديّان فيه شركاء ؟
فكتب عليه السّلام : جميع الديّان في ذلك سواء ، يوزّعون بينهم بالحصص .
قال : وكتبت إليه في رجل مات وله ورثة ، فجاء رجل فادّعى عليه مالا ، وأنّ عنده رهنا .
فكتب عليه السّلام : إن كان له على الميّت مال ولا بيّنة له عليه ، فليأخذ ماله ممّا في يده ، وليردّ الباقي على ورثته ، ومتى أقرّ بما عنده أخذ به وطولب بالبيّنة على دعواه ، وأوفى حقّه بعد اليمين ، ومتى لم يقم البيّنة والورثة منكرون فله عليهم يمين علم يحلفون باللّه ما يعلمون أنّ له على ميّتهم حقّا « 1 » .
الثالث والخمسون - إلى سهيل بن محمّد :
( 887 ) 1 - أبو عمرو الكشّيّ رحمه اللّه : محمّد بن مسعود قال : حدّثني عليّ بن محمّد قال : حدّثني محمّد ، عن محمّد بن موسى ، عن سهل بن خلف ، عن سهيل بن محمّد : وقد اشتبه يا سيّدي « 2 » ! على جماعة من مواليك أمر الحسن ابن محمّد بن بابا ، فما الذي تأمرنا يا سيّدي ! في أمره ، نتولّاه أم نتبرّأ عنه ؟
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 3 / 198 ، ح 901 .
تهذيب الأحكام : 7 / 178 ، ح 784 . عنه وعن الفقيه ، وسائل الشيعة : 18 / 405 ، ح 23939 ، و 406 ، ح 23940 .
قطعة منه في ( حكم رجل مات وعليه دين ولم يخلف إلّا رهنا ) و ( حكم من مات وله ورثة وادّعى رجل عليه مالا ) .
( 2 ) والمراد منه بقرينة الروايات السابقة في المصدر ، أبو الحسن الثالث عليه السّلام .