أوليائك وأنّك أنت الأوّل القديم ، وأنّه بابك ونبيّك . . . . فكتب عليه السّلام : كذب ابن حسكة . . . فإن وجدت من أحد منهم خلوة فاشدخ رأسه بالصخر « 1 » .
( و ) - إجراء الحدود
وقت إجراء الحدّ على الغلام والجارية :
( 703 ) 1 - الشيخ الطوسيّ رحمه اللّه : محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى ، عن سليمان بن حفص المروزيّ « 2 » عن الرجل عليه السّلام قال : إذا تمّ للغلام ثماني سنين فجائز أمره ، وقد وجبت عليه الفرائض والحدود ، وإذا تمّ للجارية تسع سنين فكذلك « 3 » .
( ز ) - التعزيرات
حكم المولى الذي قتل مملوكه :
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه اللّه : . . . الفتح بن يزيد الجرجانيّ ، عن أبي الحسن عليه السّلام في رجل قتل مملوكته أو مملوكه .
هامش
( 1 ) رجال الكشّيّ : 518 ، رقم 997 .
يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 1024 .
( 2 ) تقدّمت ترجمته في رقم 637 .
( 3 ) الاستبصار : 4 / 249 ، س 3 .
تهذيب الأحكام : 10 / 120 ، ح 481 . عنه وعن الاستبصار ، وسائل الشيعة : 28 / 297 ، ح 34812 .