تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الإمام الهادي ( ع ) — صفحة 430

مساهمون:

ص٤٣٠

( ب ) - النذر وفيه أربع مسائل

الأولى - حكم من نذر أن يتصدّق بمال كثير :

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه اللّه : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، ذكره قال : لمّا سمّ المتوكّل نذر : إن عوفي أن يتصدّق بمال كثير . فلمّا عوفي سأل الفقهاء عن حدّ المال الكثير ؟ . . . . فصار جعفر بن محمود إلى أبي الحسن عليّ بن محمّد عليهما السّلام فسأله عن حدّ المال الكثير ؟ فقال عليه السّلام : الكثير ثمانون . . . . فقال له أبو الحسن عليه السّلام : إنّ اللّه عزّ وجلّ يقول :
لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَواطِنَ كَثِيرَةٍ
، فعدّدنا تلك المواطن فكانت ثمانين « 1 » .

الثانية - حكم من نذر أن يصوم الجمعة فوافق الفطر أو الأضحى :

1 - الشيخ الطوسيّ رحمه اللّه : . . . عن القاسم بن أبي القاسم الصيقل قال : كتب إليه : يا سيّدي ! رجل نذر أن يصوم كلّ جمعة دائما ما بقي ، فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر ، أو أضحى أو أيّام التشريق ، أو سفر ، أو مرض ، هل عليه صوم ذلك اليوم ؟ أو قضاؤه ؟ أو كيف يصنع يا سيّدي ! ؟
هامش
( 1 ) الكافي : 7 / 463 ، ح 21 . تقدّم الحديث بتمامه في ج 1 ، رقم 507 .