( د ) - حكم عتق المملوك المريض
1 - الشيخ الصدوق رحمه اللّه : . . . الفضل بن المبارك ، أنّه كتب إلى أبي الحسن عليّ بن محمّد عليهما السّلام في رجل له مملوك فمرض ، أيعتقه في مرضه أعظم لأجرة ؟ أو يتركه مملوكا ؟
فقال عليه السّلام : إن كان في مرض فالعتق أفضل له ، لأنّه يعتق اللّه عزّ وجلّ بكلّ عضو منه عضوا من النار ، وإن كان في حال حضور الموت فيتركه مملوكا أفضل له من عتقه « 1 » .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 3 / 93 ، ح 347 .
يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 952 .