( ب ) - حكم من عليه عتق رقبة ، فأعتق مملوكا هرب منه
1 - الشيخ الصدوق رحمه اللّه : روي عن أحمد بن هلال قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السّلام : كان عليّ عتق رقبة ، فهرب لي مملوك لست أعلم أين هو ، يجزيني عتقه ؟
فكتب عليه السّلام : نعم ! « 1 » .
( ج ) - حكم عتق العبد عند موته
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه اللّه : . . . عليّ بن مهزيار قال : كتبت إليه أسأله عن المملوك يحضره الموت ، فيعتقه المولى في تلك الساعة فيخرج من الدنيا حرّا ؛ فهل لمولاه في ذلك أجر ؟ أو يتركه فيكون له أجره إذا مات وهو مملوك ؟
فكتب عليه السّلام إليه : يترك العبد مملوكا في حال موته فهو أجر لمولاه ، وهذا عتق في هذه الساعة ليس بنافع له « 2 » .
هامش
تهذيب الأحكام : 8 / 247 ، ح 890 .
من لا يحضره الفقيه : 3 / 86 ، ح 314 .
عنه وعن التهذيب والكافي ، وسائل الشيعة : 23 / 83 ، ح 29157 .
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 3 / 85 ، ح 313 .
يأتي الحديث أيضا في ج 3 ، رقم 838 .
( 2 ) الكافي : 6 / 195 ، ح 8 .
يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 940 .