تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الإمام الهادي ( ع ) — صفحة 403

مساهمون:

ص٤٠٣

الفصل السابع عشر : العتق وفيه أربعة موضوعات

( أ ) - حكم عتق المملوك الآبق في كفّارة الظهار

( 687 ) 1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه اللّه : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أبي هاشم الجعفريّ « 1 » قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل قد أبق منه مملوكه ، يجوز أن يعتقه في كفّارة الظهار ؟ « 2 » قال عليه السّلام : لا بأس به ما لم يعرف منه موتا . قال أبو هاشم رضى اللّه عنه : وكان سألني نصر بن عامر القمّيّ أن أسأله عن ذلك « 3 » .
هامش
( 1 ) هو داود بن القاسم كما صرّح به المحقّق الأردبيليّ ، جامع الرواة : 2 / 422 ، والسيّد الخوئيّ قدّس سرّه ، معجم رجال الحديث : 22 / 76 ، رقم 14897 . قال الشيخ : داود بن القاسم الجعفريّ . . . وقد شاهد الرضا ، والجواد ، والهادي ، والعسكريّ ، وصاحب الأمر عليهم السّلام ، الفهرست : 67 ، رقم 266 . فالظاهر أنّ المراد من أبي الحسن عليه السّلام هو الرضا أو الهادي عليهما السّلام . ( 2 ) في الوسائل : كفّارة اليمين والظهار . ( 3 ) الكافي : 6 / 199 ، ح 3 .
موسوعة الإمام الهادي ( ع ) — صفحة 403 | الشيخ أبو القاسم الخزعلي