( ه ) - الربا
التخلّص من الربا :
1 - ابن إدريس الحلّيّ رحمه اللّه : . . . طاهر قال : كتبت إليه [ أبي الحسن عليّ بن محمّد عليهما السّلام ] أسأله عن الرجل يعطي الرجل مالا يبيعه به شيئا بعشرين درهما ، ثمّ يحول عليه الحول ، فلا يكون عنده شيء فيبيعه شيئا آخر .
فأجابني عليه السّلام : ما تبايعه الناس حلال ، وما لم يتبايعوه فربا « 1 » .
( و ) - بيع السلف
حكم أخذ قيمة المسلّم بسعر الوقت :
1 - الشيخ الطوسيّ رحمه اللّه : . . . عليّ بن محمّد ، وقد سمعته من عليّ قال : . . . كتبت إليه : رجل له على رجل تمر أو حنطة أو شعير أو قطن ، فلمّا تقاضاه قال : خذ بقيمة مالك عندي دراهم ، أيجوز له ذلك أم لا ؟
فكتب عليه السّلام : يجوز ذلك عن تراض منهما إن شاء اللّه « 2 » .
هامش
( 1 ) السرائر : 3 / 584 ، س 19 .
يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 889 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : 6 / 205 ، ح 469 .
يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 930 .