تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الإمام الهادي ( ع ) — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦

الثانية - حكم شراء الوقف :

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه اللّه : . . . عن أبي عليّ بن راشد قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام ، قلت : جعلت فداك ، اشتريت أرضا إلى جنب ضيعتي بألفي درهم ، فلمّا وفيت المال ، خبّرت أنّ الأرض وقف ؟ فقال عليه السّلام : لا يجوز شراء الوقف ، . . . « 1 » .

الثالثة - حكم اشتراء المولى ولاء عبده :

1 - الشيخ الطوسيّ رحمه اللّه : . . . داود الصرميّ قال : قال الطيّب عليه السّلام : . . . فقلت له : جعلت فداك ، إنّ فلانا قال لغلام له قد أعتقه : بعني نفسك حتّى أشتريك . قال عليه السّلام : يجوز ولكن إنّما يشتري ولاءه « 2 » .

الرابعة - بيع جلود السمك التي لا يؤكل لحمها :

1 - الشيخ الطوسيّ رحمه اللّه : . . . عن أبي القاسم الصيقل وولده قال : كتبوا إلى الرجل عليه السّلام : . . . وكتبت إليه جعلت فداك ؛ وقوائم السيف التي تسمّى السفن أتّخذها من جلود السمك ، فهل يجوز لي العمل بها ، ولسنا نأكل لحومها ؟ فكتب عليه السّلام : لا بأس به . . . « 3 » .
هامش
( 1 ) الكافي : 7 / 37 ، ح 35 . تقدّم الحديث بتمامه في رقم 678 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : 8 / 237 ، ح 856 . تقدّم الحديث بتمامه في رقم 561 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : 6 / 376 ح 221 . يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 1006 .