الفصل الخامس عشر : الشفعة واللقطة وفيه موضوعان
( أ ) - الشفعة
حكم ما لو تلف بعض المبيع قبل الأخذ بالشفعة :
1 - الشيخ الطوسيّ رحمه اللّه : . . . عن رجل قال : كتبت إلى الفقيه عليه السّلام في رجل اشترى من رجل نصف دار مشاعا غير مقسوم ، وكان شريكه الذي له النصف الآخر غائبا ، فلمّا قبضها وتحوّل عنها ، تهدّمت الدار ، وجاء سيل جارف فهدّمها وذهب بها ، فجاء شريكه الغائب ، فطلب الشفعة من هذا ، فأعطاه الشفعة على أن يعطيه ماله كمّلا الذي نقد في ثمنها ، فقال له : ضع عنّي قيمة البناء ، فإنّ البناء قد تهدّم وذهب به السيل ، ما الذي يجب في ذلك ؟
فوقّع عليه السّلام : ليس له إلّا الشراء والبيع الأوّل إن شاء اللّه « 1 » .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : 7 / 192 ، ح 850 .
يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 1036 .