تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الإمام الهادي ( ع ) — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧

الخامسة - تحريم القمار :

1 - العيّاشيّ رحمه اللّه : . . . محمّد بن عيسى قال : سمعته يقول : كتب إليه إبراهيم ابن عنبسة يعني إلى عليّ بن محمّد عليهما السّلام : . . . فما الميسر جعلت فداك ، ؟ فكتب عليه السّلام : كلّ ما قومر به فهو الميسر ، . . . « 1 » .

السادسة - حكم بيع السلاح إلى السلطان :

1 - الشيخ الطوسيّ رحمه اللّه : . . . عن أبي القاسم الصيقل قال : كتبت إليه : إنّي رجل صيقل أشتري السيوف وأبيعها من السلطان ، أجائز لي بيعها ؟ فكتب عليه السّلام : لا بأس به « 2 » .

السابعة - حكم الولاية من قبل الجائر :

1 - الشيخ الطوسيّ رحمه اللّه : . . . محمّد بن عيسى العبيديّ قال : كتب أبو عمرو الحذّاء إلى أبي الحسن عليه السّلام : . . . يعلمه ، أنّه كان يختلف إلى بعض قضاة هؤلاء ، وأنّه صيّر إليه وقوفا ، ومواريث بعض ولد العبّاس أحياء وأمواتا ، وأجرى عليه الأرزاق ، وأنّه كان يؤدّي الأمانة إليهم ، ثمّ إنّه بعد عاهد اللّه أن لا يدخل لهم في عمل وعليه مؤونة ، وقد تلف أكثر ما كان في يده ، وأخاف أن ينكشف عنهم ما لا يحبّ أن ينكشف من الحال ، فإنّه
هامش
( 1 ) تفسير العيّاشيّ : 1 / 105 ، ح 311 . يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 807 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : 6 / 382 ، ح 1128 . يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 1005 .