تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الإمام الهادي ( ع ) — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
قال : فكتب عليه السّلام بخطّه : ليس يجب لها من تركتها إلّا الثلث وإن تفضّلتم وكنتم الورثة ، كان جائزا لكم إن شاء اللّه « 1 » . 2 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه اللّه : . . . الحسين بن مالك قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السّلام : اعلم يا سيّدي ! أنّ ابن أخ لي توفّي فأوصى لسيّدي بضيعة ، وأوصى أن يدفع كلّ شيء في داره حتّى الأوتاد تباع ويجعل الثمن إلى سيّدي ، وأوصى بحجّ ، وأوصى للفقراء من أهل بيته ، وأوصى لعمّته وأخته بمال ، فنظرت فإذا ما أوصى به أكثر من الثلث ، ولعلّه يقارب النصف ممّا ترك ، وخلّف ابنا له ثلاث سنين ، وترك دينا فرأى سيّدي . فوقّع عليه السّلام : يقتصر من وصيّته على الثلث من ماله ويقسّم ذلك بين من أوصى له على قدر سهامهم إن شاء اللّه « 2 » . 3 - الشيخ الطوسيّ رحمه اللّه : قال عليّ بن الحسن : ومات محمّد بن عبد اللّه بن زرارة فأوصى إلى أخي أحمد بن الحسن وخلّف دارا ، وكان أوصى في جميع تركته أن تباع ، ويحمل ثمنها إلى أبي الحسن عليه السّلام فباعها ، فاعترض فيها ابن أخت له وابن عمّ ، فأصلحنا أمره بثلاثة دنانير . وكتب إليه أحمد بن الحسن ودفع الشيء بحضرتي إلى أيّوب بن نوح ، وأخبره أنّه جميع ما خلّف وابن عمّ له وابن أخته عرض ، فأصلحنا أمره بثلاثة دنانير . فكتب عليه السّلام : قد وصل ذلك ، وترحّم على الميّت ، وقرأت الجواب .
هامش
( 1 ) الكافي : 7 / 10 ، ح 2 . يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 827 . ( 2 ) الكافي : 7 / 60 ، ح 13 . يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 874 .