قال عليّ : ومات الحسين بن أحمد الحلبي وخلّف دراهم مائتين ، فأوصى لامرأته بشيء من صداقها وغير ذلك ، وأوصى بالبقيّة بأبي الحسن عليه السّلام ، فدفعها أحمد بن الحسن إلى أيّوب بحضرتي ، وكتبت إليه كتابا فورد الجواب بقبضها ، ودعا للميّت « 1 » .
4 - الشيخ الطوسيّ رحمه اللّه : . . . عن بعض أصحابنا قال : كتبت إليه :
جعلت فداك ، إنّ امرأة أوصت إلى امرأة ، ودفعت إليها خمسمائة درهم ، ولها زوج وولد ، فأوصتها أن تدفع سهما منها إلى بعض بناتها ، وتصرف الباقي إلى الإمام .
فكتب عليه السّلام : تصرف الثلث من ذلك إليّ ، والباقي يقسم على سهام اللّه عزّ وجلّ بين الورثة « 2 » .
( ح ) - حكم من أوصى بأن يجري على رجل ما بقي من ثلثه ولم يأمر بانفاذه
1 - الشيخ الطوسيّ رحمه اللّه : . . . أحمد بن هلال قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السّلام :
ميّت أوصى بأن يجري على رجل ما بقي من ثلثه ، ولم يأمر بإنفاذ ثلثه ، هل للوصيّ أن يوقف ثلث الميّت بسبب الإجراء ؟
فكتب عليه السّلام : ينفذ ثلثه ولا يوقف « 3 » .
هامش
( 1 ) الاستبصار : 4 / 123 ، س 11 .
يأتي الحديث أيضا في ج 3 ، رقم 830 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : 9 / 242 ، ح 938 .
يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 1025 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : 9 / 197 ، ح 787 .
يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 839 .