تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الإمام الهادي ( ع ) — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
قال عليّ : ومات الحسين بن أحمد الحلبي وخلّف دراهم مائتين ، فأوصى لامرأته بشيء من صداقها وغير ذلك ، وأوصى بالبقيّة بأبي الحسن عليه السّلام ، فدفعها أحمد بن الحسن إلى أيّوب بحضرتي ، وكتبت إليه كتابا فورد الجواب بقبضها ، ودعا للميّت « 1 » . 4 - الشيخ الطوسيّ رحمه اللّه : . . . عن بعض أصحابنا قال : كتبت إليه : جعلت فداك ، إنّ امرأة أوصت إلى امرأة ، ودفعت إليها خمسمائة درهم ، ولها زوج وولد ، فأوصتها أن تدفع سهما منها إلى بعض بناتها ، وتصرف الباقي إلى الإمام . فكتب عليه السّلام : تصرف الثلث من ذلك إليّ ، والباقي يقسم على سهام اللّه عزّ وجلّ بين الورثة « 2 » .

( ح ) - حكم من أوصى بأن يجري على رجل ما بقي من ثلثه ولم يأمر بانفاذه

1 - الشيخ الطوسيّ رحمه اللّه : . . . أحمد بن هلال قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السّلام : ميّت أوصى بأن يجري على رجل ما بقي من ثلثه ، ولم يأمر بإنفاذ ثلثه ، هل للوصيّ أن يوقف ثلث الميّت بسبب الإجراء ؟ فكتب عليه السّلام : ينفذ ثلثه ولا يوقف « 3 » .
هامش
( 1 ) الاستبصار : 4 / 123 ، س 11 . يأتي الحديث أيضا في ج 3 ، رقم 830 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : 9 / 242 ، ح 938 . يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 1025 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : 9 / 197 ، ح 787 . يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 839 .