( ج ) - حكم من أوصى بجميع ماله للإمام ولا ولد له ثمّ أصاب ولدا
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه اللّه : . . . الحسين بن مالك قال كتبت إليه :
رجل مات وجعل كلّ شيء له في حياته لك ، ولم يكن له ولد ، ثمّ إنّه أصاب بعد ذلك ولدا ، ومبلغ ماله ثلاثة آلاف درهم ، وقد بعثت إليك بألف درهم فإن رأيت جعلني اللّه فداك ! أن تعلّمني فيه رأيك لأعمل به .
فكتب عليه السّلام : أطلق لهم « 1 » .
( د ) - حكم من أوصى للإمام ثمّ احتاج إليه
1 - الشيخ الصدوق رحمه اللّه : . . . محمّد بن عيسى بن عبيد قال : كتبت إلى عليّ ابن محمّد عليهما السّلام : رجل جعل لك جعلني اللّه فداك شيئا من ماله ، ثمّ احتاج إليه أيأخذه لنفسه ، أو يبعث به إليك ؟
فقال عليه السّلام : هو بالخيار في ذلك ما لم يخرجه عن يده ، ولو وصل إلينا لرأينا أن نواسيه به وقد احتاج إليه « 2 » .
( ه ) - حكم من أوصى لمواليه وموالي أبيه
1 - الشيخ الصدوق رحمه اللّه : . . . الحسن بن راشد قال : سألت العسكريّ عليه السّلام
هامش
( 1 ) الكافي : 7 / 59 ، ح 12 .
يأتي الحديث بتمامه مع ترجمة الراوي في ج 3 ، رقم 873 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه : 4 / 173 ، ح 606 .
يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 990 .