تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الإمام الهادي ( ع ) — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨

( ب ) - حكم من أوصى بمال لآل محمّد :

( 682 ) 1 - الشيخ الطوسيّ رحمه اللّه : أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن عليّ بن مهزيار ، عن أحمد بن حمزة « 1 » قال : قلت له : إنّ في بلدة ربما أوصى بالمال لآل محمّد صلوات اللّه عليهم ، فيأتوني به ، فأكره أن أحمله إليك حتّى أستأمرك ؟ فقال عليه السّلام : لا تأتني به ولا تعرّض له « 2 » .
هامش
تفسير العيّاشيّ : 2 / 94 ، ح 81 . عنه البحار : 100 / 211 ، ح 16 ، والبرهان : 2 / 138 ، ح 23 ، ومستدرك الوسائل : 14 / 117 ، ح 16245 . فقه القرآن : 2 / 314 ، س 8 . قطعة منه في ( موعظة في فضائل الشيعة ) . ( 1 ) هو أحمد بن حمزة بن اليسع بن عبد اللّه القمّيّ كما قال به السيّد الخوئي قدّس سرّه ، معجم رجال الحديث : 2 / 106 ، رقم 541 ، والمحقّق التستري حيث ذكر روايته في ذيل عنوان ابن اليسع ، قاموس الرجال : 1 / 461 ، رقم 362 ، وكذا الأردبيلي ، جامع الرواة : 1 / 49 . عدّه الشيخ من أصحاب الهادي عليه السّلام . رجال الشيخ : 409 ، رقم 2 ، وروى عن أبي الحسن الثالث عليه السّلام . تهذيب الأحكام : 4 / 46 ، ح 222 ، وله أيضا مكاتبة إلى أبي الحسن عليه السّلام . من لا يحضره الفقيه : 4 / 239 ، ح 5571 . فالظاهر أنّ الضمير يرجع إلى أبي الحسن الهادي عليه السّلام . ( 2 ) تهذيب الأحكام : 9 / 233 ، ح 911 . عنه وسائل الشيعة : 19 / 429 ، ح 24888 . من لا يحضره الفقيه : 4 / 174 ، ح 611 . الكافي : 7 / 58 ، ح 3 .