تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الإمام الهادي ( ع ) — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥

( ج ) - الضمان

حكم من أمر رجلا أن يشترى له مالا فسرق :

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه اللّه : . . . عليّ بن محمّد القاسانيّ قال : كتبت إليه يعني أبا الحسن الثالث عليه السّلام . . . رجل أمر رجلا يشتري له متاعا أو غير ذلك ، فاشتراه فسرق منه ، أو قطع عليه الطريق ، من مال من ذهب المتاع ، من مال الامر أو من مال المأمور ؟ فكتب سلام اللّه عليه : من مال الامر « 1 » .
هامش
( 1 ) الكافي : 5 / 314 ، ح 44 . يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 926 .
موسوعة الإمام الهادي ( ع ) — صفحة 375 | الشيخ أبو القاسم الخزعلي