الفصل السادس : الخمس وفيه موضوعان
( أ ) - ما يجب فيه الخمس وما لا يجب وفيه ثلاث مسائل
الأولى - خمس ما يفضل عن مؤونة السنة :
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه اللّه : . . . إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السّلام : أقرأني عليّ بن مهزيار كتاب أبيك عليه السّلام فيما أوجبه على أصحاب الضياع نصف السدس بعد المئونة ، وأنّه ليس على من لم تقم ضيعته بمؤونته نصف السدس ، ولا غير ذلك ؛ فاختلف من قبلنا في ذلك .
فقالوا : يجب على الضياع الخمس بعد المئونة ، مؤونة الضيعة وخراجها ، لا مؤونة الرجل وعياله .
فكتب عليه السّلام : بعد مؤونته ومؤونة عياله ، و [ بعد ] خراج السلطان « 1 » .
هامش
( 1 ) الكافي : 1 / 547 ، ح 24 .
يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 810 .