2 - العيّاشيّ رحمه اللّه : عن إبراهيم بن محمّد قال : كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه السّلام : أسأله عمّا يجب في الضياع ، فكتب عليه السّلام : الخمس بعد المئونة .
قال : . . . فكتبت إليه : إنّك قلت : الخمس بعد المئونة ، وإنّ أصحابنا اختلفوا في المئونة .
فكتب عليه السّلام : الخمس بعد ما يأخذ السلطان وبعد مؤونة الرجل وعياله « 1 » .
( 652 ) 3 - الشيخ الطوسيّ رحمه اللّه : [ بإسناده عن ] عليّ بن مهزيار قال : قال لي أبو عليّ بن راشد « 2 » : قلت له : أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقّك ، فأعلمت مواليك ذلك ، فقال لي بعضهم : وأيّ شيء حقّه ؟ ! فلم أدر ما أجيبه به .
فقال عليه السّلام : يجب عليهم الخمس .
فقلت : في أيّ شيء ؟ فقال عليه السّلام : في أمتعتهم ، وضياعهم ، والتاجر عليه ، والصانع بيده ، وذلك إذا أمكنهم بعد مؤونتهم « 3 » .
4 - الشيخ الطوسيّ رحمه اللّه : . . . محمّد بن عليّ بن شجاع النيسابوريّ ، أنّه سأل أبا الحسن الثالث عليه السّلام عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة مائة كرّ ما يزكّى ، فأخذ منه العشر عشرة أكرار ، وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرّا ، وبقي في يده ستّون كرّا ما الذي يجب لك من ذلك ؟ وهل يجب لأصحابه من ذلك عليه شيء ؟
فوقّع عليه السّلام : لي منه الخمس ممّا يفضل من مؤونته « 4 » .
هامش
( 1 ) تفسير العيّاشيّ : 2 / 63 ، ح 61 . يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 808 .
( 2 ) تقدّمت ترجمته في رقم 650 .
( 3 ) الاستبصار : 2 / 55 ، ح 182 . عنه وعن التهذيب ، وسائل الشيعة : 9 / 500 ، ح 12581 .
تهذيب الأحكام : 4 / 123 ، ح 353 . عنه الوافي : 10 / 322 ، ح 9640 ، والبرهان : 2 / 86 ، ح 25 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : 4 / 16 ، ح 39 . تقدّم الحديث بتمامه في رقم 642 .