الثانية - خمس الأرباح بعد مؤونة السنة :
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه اللّه : . . . أحمد بن محمّد بن عيسى بن يزيد قال : كتبت : . . . تعلّمني ما الفائدة ؟ وما حدّها ؟ رأيك - أبقاك اللّه تعالى - أن تمنّ ببيان ذلك ، لكيلا أكون مقيما على حرام لا صلاة لي ولا صوم .
فكتب عليه السّلام : الفائدة ممّا يفيد إليك في تجارة من ربحها ، وحرث بعد الغرام أو جائزة « 1 » .
الثالثة - حكم الخمس فيما بذل للحجّ :
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه اللّه : . . . عليّ بن مهزيار قال : كتبت إليه :
يا سيّدي ! رجل دفع إليه مال يحجّ به . . . .
فكتب عليه السّلام : ليس عليه الخمس « 2 » .
( ب ) - وجوب إيصال الخمس إلى الإمام عليه السّلام
1 - أبو عمرو الكشّيّ رحمه اللّه : . . . عن إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ قال :
وكتب عليه السّلام إليّ : قد وصل الحساب تقبّل اللّه منك ، ورضي عنهم . . . « 3 » .
هامش
( 1 ) الكافي : 1 / 545 ، ح 12 .
يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 834 .
( 2 ) الكافي : 1 / 547 ، ح 22 .
يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 937 .
( 3 ) رجال الكشّيّ : 611 ، رقم 1136 .
يأتي الحديث بتمامه مع ترجمة الراوي في ج 3 ، رقم 813 .