أبا الحسن الثالث عليه السّلام عن الرجل يأخذ من شعره وأظفاره ثمّ يقوم إلى الصلاة من غير أن ينفضه من ثوبه .
فقال عليه السّلام : لا بأس « 1 » .
2 - الشيخ الطوسيّ رحمه اللّه : . . . عليّ بن الريّان قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السّلام :
هل تجوز الصلاة في ثوب يكون فيه شعر من شعر الإنسان وأظفاره من غير أن ينفضه ويلقيه عنه ؟
فوقّع عليه السّلام : يجوز « 2 » .
التاسعة - حكم الصلاة في الثوب الذي فيه عرق الجنب من الحرام :
1 - المسعوديّ رحمه اللّه : . . . إدريس بن زياد ، . . . فقال لي : . . . عزمي إذا لقيت سيّدي أبا الحسن عليه السّلام أن أسأله من مسائل ، وكان فيما أعددته أن أسأله عن عرق الجنب هل يجوز الصلاة في القميص الذي أعرق فيه وأنا جنب أم لا ؟
فصرت إلى سرّ من رأى . . . فإذا هو مولاي أبو الحسن عليه السّلام واقف على دابّته ، فوثبت فقال لي : . . . إن كان العرق من حلال فحلال ، وإن كان من حرام فحرام ، . . . « 3 » .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 172 ، ح 812 .
عنه وسائل الشيعة : 4 / 382 ، ح 5459 ، والوافي : 7 / 414 ، ح 6228 .
مكارم الأخلاق : 61 ، س 14 . عنه البحار : 73 / 121 ، ضمن ح 12 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : 2 / 367 ، ح 1526 .
يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 914 .
( 3 ) إثبات الوصيّة : 237 ، س 17 .
تقدّم الحديث بتمامه في ج 1 ، رقم 328 .