فأجاب عليه السّلام : لا أحبّ الصلاة في شيء منه .
قال : فرددت الجواب : إنّا مع قوم في تقيّة وبلادنا بلاد لا يمكن أحدا أن يسافر منه بلا وبر ، ولا يأمن على نفسه إن هو نزع وبره ، . . . .
قال : فرجع الجواب : تلبس الفنك والسمّور « 1 » .
الثانية - حكم الصلاة فيما تعمل من وبر الأرانب :
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه اللّه : . . . عن عليّ بن مهزيار قال : كتب إليه إبراهيم بن عقبة : عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر الأرانب . فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقيّة ؟
فكتب عليه السّلام : لا تجوز الصلاة فيها « 2 » .
2 - الشيخ الطوسيّ رحمه اللّه : . . . عن أحمد بن إسحاق الأبهريّ قال : كتبت إليه :
جعلت فداك ، عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر الأرانب ، فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقيّة ؟ فكتب عليه السّلام : لا تجوز الصلاة فيها « 3 » .
هامش
( 1 ) السرائر : 3 / 583 ، س 8 .
يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 981 .
( 2 ) الكافي : 3 / 399 ، ح 9 .
يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 802 .
( 3 ) الاستبصار : 1 / 383 ، ح 1452 .
يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 828 .