الثالثة - حكم الصلاة في الخزّ المغشوش بوبر الأرانب :
1 - الشيخ الصدوق رحمه اللّه : روي ، عن داود الصرميّ ، أنّه قال : سأل رجل أبا الحسن الثالث عليه السّلام ، عن الصلاة في الخزّ يغشّ بوبر الأرانب .
فكتب عليه السّلام : يجوز ذلك « 1 » .
الرابعة - الصلاة في الثوب المصنوع من وبر الثعالب :
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه اللّه : . . . عليّ بن مهزيار ، عن رجل سأل الماضي عليه السّلام عن الصلاة في الثعالب فنهى عن الصلاة فيها ، وفي الثوب الذي يليها فلم أدر أيّ الثوبين الذي يلصق بالوبر ، أو الذي يلصق بالجلد .
فوقّع عليه السّلام بخطّه : الذي يلصق بالجلد .
قال : وذكر أبو الحسن عليه السّلام أنّه سأله عن هذه المسألة ، فقال : لا تصلّ في الثوب الذي فوقه ولا في الذي تحته « 2 » .
الخامسة - حكم الصلاة في ثوب ، عليه وبر ما لا يؤكل لحمه :
1 - الشيخ الطوسيّ رحمه اللّه : . . . إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ قال : كتبت إليه :
يسقط على ثوبي الوبر والشعر ممّا لا يؤكل لحمه من غير تقيّة ، ولا ضرورة ؟ فكتب عليه السّلام : لا يجوز الصلاة فيه « 3 » .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 170 ، ح 805 . يأتي الحديث أيضا في ج 3 ، رقم 1034 .
( 2 ) الكافي : 3 / 399 ، ح 8 . يأتي الحديث بتمامه مع ترجمة الراوي في ج 3 ، رقم 1032 .
( 3 ) الاستبصار : 1 / 384 ، ح 1455 . يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 816 .