الثالثة عشرة - حكم التوشّح بالإزار فوق القميص :
( 614 ) 1 - الشيخ الصدوق رحمه اللّه : وقد رويت رخصة في التوشّح بالإزار فوق القميص عن العبد الصالح عليه السّلام ، وعن أبي الحسن الثالث عليه السّلام ، [ و ] عن أبي جعفر الثاني عليه السّلام وبها آخذ وأفتي « 1 » .
( ج ) - مكان المصلّي وفيه خمس مسائل
الأولى - حكم الصلاة إذا مرّ شيء قدّام المصلّي :
( 615 ) 1 - الشيخ الصدوق رحمه اللّه : أبي رحمه اللّه قال : حدّثنا أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن عليّ بن إبراهيم الجعفريّ ، عن أبي سليمان مولى أبي الحسن العسكريّ قال : سأله بعض مواليه وأنا حاضر عن الصلاة يقطعها شيء يمرّ بين يدي المصلّي ؟
فقال عليه السّلام : لا ، ليست الصلاة تذهب هكذا بحيال صاحبها ، إنّما تذهب مساوية لوجه صاحبها « 2 » .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 169 ، س 5 . عنه البحار : 80 / 206 ، س 12 ، ووسائل الشيعة :
4 / 397 ، ح 5511 ، والوافي : 7 / 389 س 12 .
( 2 ) علل الشرائع : 2 / 349 ، الباب 58 ، ح 1 . عنه البحار : 80 / 297 ، ح 4 ، ووسائل الشيعة :
5 / 133 ، ح 6131 .