قال : ومن أراد أن يصلّي صلاة الليل في نصف الليل فذلك له « 1 » .
2 - الشيخ الطوسيّ رحمه اللّه : . . . محمّد بن عيسى قال : . . . روي عن جدّك أنّه قال : لا بأس بأن يصلّي الرجل صلاة الليل في أوّل الليل .
فكتب عليه السّلام : في أيّ وقت صلّى فهو جائز إن شاء اللّه « 2 » .
الثانية - وقت صلاة الفجر والظهرين :
1 - الشيخ الطوسيّ رحمه اللّه : . . . عن محمّد بن الفرج قال : كتبت أسأل عن أوقات الصلاة .
فأجاب عليه السّلام : إذا زالت الشمس فصلّ سبحتك ، وأحبّ أن يكون فراغك من الفريضة والشمس على قدمين . ثمّ صلّ سبحتك .
وأحبّ أن يكون فراغك من العصر والشمس على أربعة أقدام ، فإن عجل بك أمر فابدأ بالفريضتين . . . فإذا طلع الفجر فصلّ الفريضة . . . « 3 » .
الثالثة - وقت صلاة العصر :
( 609 ) 1 - الشيخ الطوسيّ رحمه اللّه : محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن العبيديّ ، عن
هامش
( 1 ) الكافي : 3 / 283 ، ح 6 . عنه البحار : 56 / 337 ، ح 4 .
تهذيب الأحكام : 2 / 118 ، ح 445 . عنه وعن الكافي ، وسائل الشيعة : 4 / 248 ، ح 5058 ، والوافي : 7 / 324 ، ح 6018 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : 2 / 337 ، ح 1393 .
يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 995 .
( 3 ) الاستبصار : 1 / 255 ، ح 914 .
يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 1000 .