ولا ينقص من أجره شيء إن شاء اللّه تعالى « 1 » .
الخامس والأربعون إلى فرّوخ بن زاذان :
( 951 ) 1 - البرقي رحمه اللّه : عن محمد بن عيسى اليقطيني ، عن أبي عاصم ، عن هشام بن ماهويه المداري ، عن الوليد بن أبان الرازي ، قال : كتب ابن زاذان فرّوخ « 2 » إلى أبي جعفر الثاني عليه السّلام يسأله عن الرجل يركض في الصيد ، لا يريد بذلك طلب الصيد ، وإنّما يريد بذلك التصحّح ؟
قال عليه السّلام : لا بأس بذلك ، لا للّهو « 3 » « 4 » .
السادس والأربعون إلى القاسم الصيقل :
( 952 ) 1 - الشيخ الطوسي رحمه اللّه : محمد بن الحسن الصفّار ، عن محمد بن عيسى ، عن القاسم الصيقل « 5 » ، قال : كتبت إليه : جعلت فداك ! هل اغتسل
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ، ص 271 ، ح 1323 .
عنه وسائل الشيعة : ج 11 ، ص 164 ، ح 14534 ، وص 210 ، ح 14640 ، والوافي :
ج 24 ، ص 123 ، ح 23767 .
قطعة منه في ف 5 ، ب 7 ( حكم من أوصى أن يحجّ عنه ) .
( 2 ) في وسائل الشيعة : ج 11 : فرّوخ المدائني .
( 3 ) في البحار : إلّا اللّهو ، وكذا في مستدرك الوسائل ، وفي وسائل الشيعة : إلّا للّهو .
( 4 ) المحاسن : ص 627 ، ح 94 .
عنه البحار : ج 62 ، ص 286 ، ح 41 ، ووسائل الشيعة : ج 11 ، ص 494 ، ح 15355 ، وج 19 ، ص 254 ، ح 24534 ، ومستدرك الوسائل : ج 16 ، ص 129 ، ح 19362 .
قطعة منه في ف 5 ، ب 19 ( حكم من يخرج إلى الصيد للتصحّح ) .
( 5 ) عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الهادي عليه السّلام ، رجال الطوسي : ص 421 رقم 1 ، وله مكاتبة إلى الرضا وأبي جعفر الثاني عليهما السّلام كما في الكافي : ج 3 ، ص 407 ، ح 16 ، والتهذيب : ج 2 ، ص 358 ، ح 1483 .