( 947 ) 20 - محمد بن يعقوب الكليني رحمه اللّه : محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن مهزيار « 1 » ، قال : كتبت إليه أسأله عن المملوك يحضره الموت فيعتقه المولى في تلك الساعة فيخرج من الدنيا حرّا .
فهل لمولاه في ذلك أجر ؟ أو يتركه فيكون له أجره إذا مات وهو مملوك ؟
فكتب عليه السّلام إليه : يترك العبد مملوكا في حال موته فهو أجر لمولاه ، وهذا عتق في هذه الساعة ليس بنافع له « 2 » .
( 948 ) 21 - الشيخ الطوسي رحمه اللّه : محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه علي بن مهزيار « 3 » ، قال : سألته عن رجل له امرأة لم يكن له منها ولد ، وله ولد من غيرها ، فأحبّ أن لا يجعل لها في ماله نصيبا ، فأشهد بكلّ شيء له في حياته وصحّته لولده دونها ، وأقامت معه بعد ذلك سنين ، أيحلّ له ذلك إذا لم يعلمها ولم يتحلّلها ؟
وأنّ ما عمل به على أنّ المال له يصنع فيه ما شاء في حياته وصحّته ؟
فكتب عليه السّلام : حقّها واجب ، فينبغي أن يتحلّلها « 4 » .
هامش
( 1 ) تقدّمت ترجمته في الحديث الأوّل من باب كتبه عليه السّلام إليه .
( 2 ) الكافي : ج 6 ، ص 195 ، ح 8 .
عنه الوافي : ج 10 ، ص 588 ، ح 10149 ، ووسائل الشيعة : ج 23 ، ص 58 ، ح 29100 .
من لا يحضره الفقيه : ج 3 ، ص 92 ، ح 346 .
قطعة منه في ف 5 ، ب 17 ( حكم عتق العبد حين موت المولى ) .
( 3 ) تقدّمت ترجمته في الحديث الأوّل من باب كتبه عليه السّلام إليه .
( 4 ) التهذيب : ج 9 ، ص 162 ، ح 667 .
عنه وسائل الشيعة : ج 19 ، ص 295 ، ح 24631 .
قطعة منه في ف 5 ، ب 13 ( حكم الوصيّة بحرمان إحدى الورثة ) ، وب 18 ، ( حكم ميراث الزوجة ) .