امرأته لا تطلبه منه ، إمّا لرفق بزوجها ، وإمّا حياء ، فمكث بذلك على الرجل عمره وعمرها ، يجب عليه زكاة ذلك المهر أم لا ؟
فكتب عليه السّلام : لا يجب عليه الزكاة إلّا في ماله « 1 » .
( 945 ) 18 - محمد بن يعقوب الكليني رحمه اللّه : عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن مهزيار « 2 » ، قال : كتبت إليه : الرجل يحجّ عن الناصب ، هل عليه إثم إذا حجّ عن الناصب ؟ وهل ينفع ذلك الناصب أم لا ؟
فكتب عليه السّلام : لا يحجّ عن الناصب ، ولا يحجّ به « 3 » .
( 946 ) 19 - محمد بن يعقوب الكليني رحمه اللّه : محمد بن الحسين ، وعلي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن مهزيار « 4 » ، قال : كتبت إليه : يا سيّدي ! رجل دفع إليه مال يحجّ به ، هل عليه في ذلك المال حين يصير إليه الخمس أو على ما فضل في يده بعد الحجّ ؟
فكتب عليه السّلام : ليس عليه الخمس « 5 » .
هامش
( 1 ) الكافي : ج 3 ، ص 521 ، ح 11 .
عنه الوافي : ج 10 ، ص 119 ، ح 9269 .
وسائل الشيعة : ج 9 ، ص 104 ، ح 11634 .
قطعة منه في ف 5 ، ب 5 ( حكم زكاة المهر ) .
( 2 ) تقدّمت ترجمته في الحديث الأوّل من باب كتبه عليه السّلام إليه .
( 3 ) الكافي : ج 4 ، ص 309 ، ح 2 .
عنه الوافي : ج 12 ، ص 333 ، ح 12053 ، ووسائل الشيعة : ج 11 ، ص 192 ، ح 14600 .
قطعة منه في ف 5 ، ب 7 ( حكم استنابة الصرورة مع وجوب الحجّ عليه ) .
( 4 ) تقدّمت ترجمته في الحديث الأوّل من باب كتبه عليه السّلام إليه .
( 5 ) الكافي : ج 1 ، ص 547 ، ح 22 .
عنه وسائل الشيعة : ج 9 ، ص 507 ، ح 12595 ، والوافي : ج 10 ، ص 317 ، ح 9631 .
قطعة منه في ف 5 ، ب 6 ( حكم الخمس فيما بذل للحجّ ) .