22 - محمد بن يعقوب الكليني رحمه اللّه : . . . إبراهيم بن محمد الهمداني ، قال :
كتبت إلى أبي الحسن عليه السّلام أقرأني علي بن مهزيار كتاب أبيك [ أي الجواد عليهما السّلام ] فيما أوجبه على أصحاب الضياع . . . « 1 » .
الثالث والأربعون إلى علي بن ميسّر :
( 949 ) 1 - الشيخ الصدوق رحمه اللّه :
وكتب علي بن ميسّر إلى أبي جعفر الثاني عليه السّلام يسأله عن رجل اعتمر في شهر رمضان ، ثمّ حضر الموسم ، أيحجّ مفردا للحجّ ، أو يتمتّع ، أيّهما أفضل ؟
فكتب عليه السّلام : يتمتّع « 2 » « 3 » .
الرابع والأربعون إلى عمرو بن سعيد الساباطي :
( 950 ) 1 - الشيخ الصدوق رحمه اللّه : كتب عمرو بن سعيد الساباطي إلى أبي جعفر عليه السّلام يسأله عن رجل ، أوصى إليه رجل أن يحجّ عنه ثلاثة رجال ، فيحلّ له أن يأخذ لنفسه حجّة منها ؟
فوقّع عليه السّلام بخطّه ، وقرأته : حجّ عنه إن شاء اللّه تعالى ، فإنّ لك مثل أجره ،
هامش
( 1 ) الكافي : ج 1 ، ص 547 ، ح 24 .
تقدّم الحديث بتمامه في ف 5 ، ب 6 ( إخراج الخمس بعد المئونة ) ج 2 ، ص 74 ، ح 1 .
( 2 ) في الكافي : يتمتّع أفضل .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ، ص 204 ، ح 932 .
الكافي : ج 4 ، ص 292 ، ح 8 ، أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، قال : كتب إليه علي ابن ميسّر . . . .
عنه وعن الفقيه ، وسائل الشيعة : ج 11 ، ص 247 ، ح 14704 ، والوافي : ج 12 ، ص 432 ح 12255 و 12256 .
قطعة منه في ف 5 ، ب 7 ( حكم الإتيان بعمرة المفردة ، وحجّة في عام واحد ) .