فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ »
« 1 » .
فإن كان ما يقول ، ممّا يجوز كنت « 2 » أصوّب رأيه ، وإن كان غير ذلك ، رجوت أن أضعه على الطريق الواضح ، إن شاء اللّه .
« وَشاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ »
، قال : يعني الاستخارة « 3 » .
( 936 ) 9 - الشيخ الطوسي رحمه اللّه : ما رواه محمد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد ابن محمد ؛ وعبد اللّه بن محمد ، عن علي بن مهزيار ، قال « 4 » :
كتب إليه أبو جعفر عليه السّلام ، وقرأت أنا كتابه إليه ، في طريق مكّة ، قال : إنّ الذي أوجبت في سنتي هذه ، وهذه سنة عشرين ومائتين فقطّ ، لمعنى من المعاني ، أكره تفسير المعني كلّه ، خوفا من الانتشار ، وسأفسّر لك بقيّته إن شاء اللّه : إنّ موالي أسأل اللّه صلاحهم ، أو بعضهم قصّروا فيما يجب عليهم ، فعلمت ذلك ، فأحببت أن أطهّرهم ، وأزكّيهم ، بما فعلت في عامي هذا من الخمس .
قال اللّه تعالى :
« خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ . أَ لَمْ يَعْلَمُوا
« 5 »
أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ . وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى
هامش
( 1 ) آل عمران : 3 / 159 .
( 2 ) في الوسائل : كتبت .
( 3 ) تفسير العيّاشي : ج 1 ، ص 204 ، ح 147 .
عنه وسائل الشيعة : ج 12 ، ص 45 ، ح 15604 ، والبرهان : ج 1 ، ص 324 ، ح 4 ، ونور الثقلين : ج 1 ، ص 405 ، ح 414 .
قطعة منه في ف 5 ، ب 3 ( كيفيّة الاستخارة ) ، وف 6 ، ب 1 ( سورة آل عمران : 3 / 159 ) ، ف 7 ، ب 1 ( موعظته عليه السّلام في المشورة ) .
( 4 ) « قال » يعني أحمد ، أو عبد اللّه . « كتب إليه » يعني إلى علي بن مهزيار .
« أبو جعفر عليه السّلام » يعني الجواد عليه السّلام . الوافي : ج 10 ، ص 343 ، س 7 .
( 5 ) في المصدر : ا لم تعلموا . . . وهو غير صحيح .