( 934 ) 7 - الشيخ الصدوق رحمه اللّه : حدّثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رحمه اللّه ، قال : حدّثنا محمد بن الحسن الصفّار ، عن العبّاس بن المعروف ، عن علي بن مهزيار ، قال : كتبت إلى أبى جعفر ، محمد بن علي بن موسى الرضا عليهم السّلام : جعلت فداك ! أصلّي خلف من يقول بالجسم ؟
ومن يقول بقول يونس يعني : ابن عبد الرحمن ؟
فكتب عليه السّلام : لا تصلّوا خلفهم ؛ ولا تعطوهم من الزكاة ، وابرءوا منهم برء اللّه منهم « 1 » .
( 935 ) 8 - العيّاشي رحمه اللّه : أحمد بن محمد ، عن علي بن مهزيار ، قال : كتب إليّ أبو جعفر عليه السّلام أن سل « 2 » فلانا أن يشير عليّ ، ويتخيّر لنفسه ، فهو يعلم ما « 3 » يجوز في بلده ، وكيف يعامل السلاطين ، فإنّ المشورة مباركة .
قال اللّه لنبيّه ، في محكم كتابه :
« فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ
هامش
- عنه وعن الفقيه ووسائل الشيعة : ج 7 ، ص 504 ، ح 9975 .
من لا يحضره الفقيه : ج 1 ، ص 343 ، ح 1518 ، قطعة منه .
عنه وعن التهذيب ، الوافي : ج 9 ، ص 1371 ، ح 8397 .
التهذيب : ج 3 ، ص 294 ، ح 891 كما في الفقيه .
عنه البحار : ج 50 ، ص 101 ، ح 14 .
قطعة منه في ف 2 ، ب 4 ( استجابة دعائه لدفع الزلازل بالأهواز ) ، وف 5 ، ب 4 ( الصوم عند الزلازل ) ، وف 7 ، ب 1 ( موعظته عليه السّلام في التوبة ) .
( 1 ) الأمالي : ص 229 ، ح 3 .
عنه البحار : ج 3 ، ص 292 ، ح 13 ، وج 85 ، ص 79 ، ح 34 ، ووسائل الشيعة : ج 8 ، ص 312 ، ح 10758 ، بتفاوت يسير .
قطعة منه في ف 5 ، ب 3 ( شرائط إمام الجماعة ) ، وب 5 ، ( حكم دفع الزكاة إلى من يقول بالجسم ) .
( 2 ) في البرهان : اسأل .
( 3 ) في الوسائل : اعلم بما .