شديدا ، وأنّه ليس يأمن أن يتفاقم ذلك بينهم بعده ، فإن كان ترى أن يبيع هذا الوقف ، ويدفع إلى كلّ إنسان منهم ما كان وقف له من ذلك أمرته ؟
فكتب بخطّه إليّ : وأعلمه : أنّ رأيي له إن كان قد علم الاختلاف ما بين أصحاب الوقف أن يبيع الوقف أمثل « 1 » ، فإنّه ربّما جاء في الاختلاف ، ما فيه تلف الأموال والنفوس « 2 » .
( 932 ) 5 - محمد بن يعقوب الكليني رحمه اللّه : عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد ؛ ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، جميعا عن علي بن مهزيار ، قال : كتب محمد بن حمزة الغنوي « 3 » إليّ ، يسألني أن أكتب إلى أبي جعفر عليه السّلام في دعاء يعلّمه ، يرجو به الفرج .
فكتب إليّ : أمّا ما سأل « 4 » محمد بن حمزة ، من تعليمه دعاء ، يرجو به الفرج ، فقل له يلزم : « يا من يكفي من كلّ شيء ، ولا يكفي منه شيء ، اكفني ما أهمّني
هامش
( 1 ) في الفقيه : وأنّ بيع الوقف أمثل ، فليبع .
( 2 ) الكافي : ج 7 ، ص 36 ، ح 30 .
من لا يحضره الفقيه : ج 4 ، ص 178 ، ح 628 ، بإسناد ذكره في مشيخته ، بتفاوت آخر لم نذكره .
التهذيب : ج 9 ، ص 130 ، ح 557 ، بتفاوت .
عنه وعن الفقيه والكافي ، الوافي : ج 10 ، ص 551 ، ح 10097 .
الاستبصار : ج 4 ، ص 98 ، ح 381 ، بتفاوت .
عنه وعن التهذيب والفقيه والكافي ، وسائل الشيعة : ج 19 ، ص 187 ، ح 24409 ، و 24410 .
عوالي اللئالي : ج 3 ، ص 262 ، ح 11 ، قطعة منه .
قطعة منه في ف 5 ، ب 6 ( خمس الوقف ) ، وب 11 ( حكم بيع الوقف ) ، وب 16 ( حكم بيع الوقف ) .
( 3 ) في عدّة الداعي : محمد بن حمزة العلوي .
( 4 ) في عدّة الداعي : سألك .